الصيمري
63
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك . والمعتمد أنه لا يجوز إلا للمؤمن أو من هو بحكمه من أطفال المؤمنين دون الكافر والمخالف . مسألة - 60 - قال الشيخ : يجب أن يدفع إلى كل فقير مدين ، والمد رطلان وربع في سائر الكفارات . وقال الشافعي : مد في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث إلا فدية الأذى ، فإنه يدفع مدين . وقال أبو حنيفة : ان أخرج تمرا أو شعيرا ، فإنه يدفع صاعا ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان . وإن أخرج طعاما فنصف صاع ، وفي الزبيب روايتان : إحديهما صاع ، والأخرى نصف صاع . وقال مالك مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار ، فإنه قال : يدفع إلى كل مسكين مدا بالمد الحجازي ، وهو مد وثلث بمد النبي صلَّى الله عليه وآله . والمعتمد أجزاء المد الواحد في الجميع ، وهو رطلان وربع بالعراقي ، وهو اختيار المفيد وسلار وابني بابويه ونجم الدين والعلامة وفخر الدين . مسألة - 61 - قال الشيخ : يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله . وقال الشافعي : يجب أن يطعم من غالب قوت البلد . واختاره الشيخ في المبسوط والأول اختيار نجم الدين والعلامة في القواعد ( 1 ) والإرشاد . وقال الشيخ بعد هذه المسألة بمسألتين كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة ، واختاره الشهيد في دروسه ( 2 ) ، وقال ابن إدريس : يجوز كل ما سمى طعاما في غير كفارة اليمين ، أما كفارة اليمين فتجب من أوسط ما يطعم أهله ، واختاره العلامة في التحرير والأول أشهر وأحوط .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 148 . ( 2 ) الدروس ص 208 .